إذا أعطي شخص مالًا لإيصاله لمستحقه، ثم وجد أنه قد نسي أخذ ماله الخاص عند خروجه من بيته، واحتاج لاستعمال جزءٍ من المال الذي معه لدفع أجرة الانتقالات -تجنبًا لوقوع مشاكل أو لعدم سؤال الناس-، مع عزمه على ردِّ ما أخذه عند عودته لبيته؛ فإنه لا حرج عليه في ذلك طالما غلب على ظنِّه رضا صاحب المال، وهو المرجَّح؛ لكون هذا القدر اليسير من المال والزمن اليسير غالبًا ما يأذن فيه الناس، أما في حال غلبة ظنه عدم إذن صاحب المال، فلا يجوز له الأخذ منه.
صوت السلف www.salafvoice.com