قد يحصل ويحتاج الأخ أن يقترض من أخته ذهبًا ويعدها أن يرده له بنفس الجرامات التي أخذها منها، ثم لا يستطيع أن يرد لها الذهب مرة واحدة، ويريد أن يعطيها كل مدة مبلغًا من المال؛ فمثل هذا يصح بأن تحسب كم يساوي المال الذي يعطيه لها من الجرامات بسعر اليوم الذي تتسلم فيه هذا القسط، فيقوِّم كلَّ دفعة بسعر يومها كم تساوي جرامات ذهبية، وتخصم من قيمة الدَّين، ويبقى الباقي دينًا جرامات ذهب.
صوت السلف www.salafvoice.com