الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 10 مايو 2023 - 20 شوال 1444هـ

ما الحكم إذا أعطى صاحبه خمسين جنيهًا ليأخذ منها ثلاثين كانت دينًا عليه ولم يقبض بقيتها؟

السؤال:

كان لي دين 30 دولارًا على صاحب لي، فأعطاني 50 دولارًا ولما لم يجد معي 20 دولارًا بقية حقه، أخذ مني الـ 50 دولارًا مرة أخرى، فقلت له: هات الـ 50 دولارًا، ويتبقى لك عندي 20 دولارًا، فقال: هذا لا يجوز، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الـ 50 دولارًا تحتاج إلى الصرف حتى يسدد لك منها 30 دولارًا، وهذا لا يجوز لعدم التقابض؛ إلا أنه يمكن تصحيح هذه الصورة بأن تكونا شركاء في الخمسين دولارًا؛ لكَ أنت 30 وله 20، وتبقى هذه الشركة إلى حين صرفها.