الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 28 فبراير 2022 - 27 رجب 1443هـ

ما العقوبة الشرعية لفاحشة اللواط؟

السؤال:

ما العقوبة الشرعية المقررة في الشرع لمَن يمارس اللواط؟ وهل هناك تفرقة في ذلك بين الفاعل والمفعول به؛ لأنه معلوم في عرف الناس كافة أن المفعول به هو الأسوأ، وأما الفاعل فلا شك أنه أهون من المفعول به، فهل هذا صحيح شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ‌فَاقْتُلُوا ‌الفَاعِلَ ‌وَالمَفْعُولَ بِهِ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وقال: (مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ ‌قَوْمِ ‌لُوطٍ) (رواه أحمد، وصححه الألباني).

والصحيح أنه يقتل كلٌّ من الفاعل والمفعول به رجمًا؛ لأن كلًّا منهما شريك في الجُرم، واستقباح الناس للمفعول به أشد مِن الفاعل ليس ميزانًا في الشريعة، بل هذا مبناه عندهم على كمال الرجولة في الفاعل، وهو المجرم المعتدي الظالم الفاسق، وإن استحل ذلك كان كافرًا بالإجماع؛ فليس هو أهون مِن المفعول به، بل ربما كان المفعول به غير مكلَّف: كصبي أو مجنون، أو ضعيف مكرَه أو تحت التهديد سكت حتى فعل المجرم ذلك، وهو في هذه الحالات غير مكلَّف للصغر، أو غير آثم بعذر الإكراه والعجز، ويبوء بالإثم والعقوبة الفاعل.

أما إذا كان المفعول به مكلَّفًا بالغًا عاقلًا راضيًا بذلك؛ فهو مثل الفاعل كما نصَّ على ذلك الحديثان المذكوران آنفًا.

ونريد أن ننبِّه هنا: أن العقوبة الشرعية "وهي الرجم على الصحيح"؛ إنما يجب على الحاكم تنفيذها، وليس آحاد الناس.