الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 05 سبتمبر 2021 - 28 محرم 1443هـ

مسائل حول الوقف وأحوال نقله، وجوابها

السؤال:

1- تركتْ خالة والدي فدانًا كوقفٍ للمسجد، ولدوار العائلة في البلد، وإيجار الأرض يقسَّم على المسجد والدوار، وجاء الصرف الصحي في البلد، ويحتاجون إلى قطعه أرض، فهل يجوز أن يعطى لهذا الغرض قطعة أرض؟

2- وهل يجوز عمل قطعة أرض مدافن للعامة؟

3- هل يجوز تبديل الأرض مكانها لتكون بعيدة؛ ليكون الصرف الصحي بعيدًا عن البيوت إذا كان يجوز؟

4- وهل الدوار الخاص بالعائلة يكون له ثواب؟

5- وهل لا بد من الالتزام بالوصية؟

6- إذا كان المسجد الخاص بالبلد لا يحتاج شيئًا، فهل يعطى لمسجدٍ آخر أم عليهم أن ينتظروا حاجة المسجد لشيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- وقف المسجد لا يصح صرفه لغيره.

2- الوقف على دوار العائلة إذا رأى جميع المنتفعين منه نقل جزءٍ منه لغيره وقفًا أيضًا -كصرف صحي أو مدافن-؛ فالذي أرجِّحه جواز ذلك.

3- يجوز تبديل الوقف بمثله أو أفضل منه، إذا كانت المصلحة في ذلك.

4- الدوار الخاص بالعائلة إذا كان لاجتماع العائلة وتزاورهم؛ ففيه ثواب صلة الرحم، وكذا إذا كان لإيواء المطلقات والأرامل اللاتي لا سكن لهن، أما إذا كان لمناسبات العزاء والأفراح غير الشرعية؛ فلا ثواب فيه، ويلزم نقله لغيره.

5- الأصل الالتزام بالوصية؛ إلا إذا خالفت الشرع.

6- يُعْطَى ما يخص المسجد لمسجدٍ آخر إذا كان الموقوف عليه لا يحتاجه، ولا يلزم الانتظار.