الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 09 أغسطس 2021 - 1 محرم 1443هـ

ما يلزم مَن صدم شخصًا بسيارته فتسبب له بنسبة عجز في قدميه؟

السؤال:

رجل صدم امرأة بسيارته فأصابها في قدميها، وحددت نسبة العجز بـ35%، كما أصابها بجروح قطعية وكدمات ونحوها في مناطق متعددة، فضلًا عن صدمة نفسية تُعَالَج منها، وقد أنفقت حتى الآن على العمليات 100 ألف جنيه، وهي تسير على عكازين، وأمامها حوالي عام كعلاج طبيعي وعلاج نفسي، ويريد الجاني التصالح مع المرأة ودفع التعويض. والسؤال:

1- كم الدية المقرَّرة شرعًا لهذه الإصابات بالجنيه طبقًا للمعمول به في مصر قضاءً وإفتاءً؟

2- ما الحال إذا كانت الدية أقل أو أكثر من المبالغ التي صرفتها وستصرفها خلال رحلة العلاج؟

3- إذا كانت شركة التأمين (الإجباري طبقًا لنظام المرور) ستدفع جزءًا من المبلغ، والباقي سيدفعه الجاني، فما الحكم في أخذه؟ نفع الله بكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالقضاء لا يقضي بالدية، بل بالتعويض، ولكن الدية في الجروح غير المقدَّرة فيها حكومة تقدَّر بنسبة العجز في العضو المصاب، أو بالنسبة للجسم كله، فإن كان المقصود 35% من الجسم؛ فهي تقريبًا 175 ألف جنيه.

2- يُعَاد تقدير النسبة إذا قلَّت عن مصاريف العلاج.

3- إذا كان التأمين تكافليًّا إسلاميًّا؛ جاز.