الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 10 أبريل 2021 - 28 شعبان 1442هـ

ما يلزم مَن حلف على شيء واحد مرتين وحنث فيهما؟

السؤال:

ما الحكم في شخص حلف على شيءٍ واحدٍ مرتين، هل يلزمه إذا حنث في يمينه أن يخرج كفارة واحدة أم كفارتين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا حلف في نفس المجلس وعلى نفس الشيء؛ فعليه كفارة واحدة، واليمين الثاني إذا كان توكيدًا فعليه كفارة واحدة، وهذا هو الظاهر.