الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441هـ

حكم تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث

السؤال:

أنا عندي مجموعة من الأرانب وهي إناث، والذكر الذي عندي مريض، فهل يجوز أن أذهب بها لشخص عنده أرانب ذكور ليعشر الأرانب الإناث ويأخذ على الواحدة 5 جنيهات؟ وهل هذا يدخل فيما يعرف ببيع ما لا يملك أو ما لا يضمن على أساس أن التعشير والإنجاب غير مضمون مثلًا؟

أو يدخل في بيع مني الفحول؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ أرجو الرد، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ضراب الفحل، وهذه الصورة داخلة في ذلك؛ فبع بعض الإناث، واشترِ أرنبًا ذكرًا.