الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 10 ديسمبر 2007 - 30 ذو القعدة 1428هـ

حكم القائل بإباحة الردة عن الدين

السؤال:

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله،

قرأت في أحد أعداد جريدة "المصري اليوم" أن عمرو خالد قال إن للمسلم أن يتحول عن دينه، وإن الدين لا يبيح العنف دفاعاً عن النفس والأسرة والوطن.

هلا تأكدتم من ذلك؟ وما حكم هذا القول؟

وجزاكم الله خيرا

 

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

أنا لا أعلم ذلك، وحكم القول بجواز الرِّدة ردة.

وأما من يقول إن الدين لا يبيح العنف دفاعاً عن النفس والأسرة والوطن فلا أظن عاقلا يقول ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)(رواه أبو داود وصححه الألباني)، وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم- (أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ)(رواه مسلم)، فإذا كان قد قال ذلك للدفاع عن المال والأسرة والوطن والنفس، فأين الدفاع عن الدين وأين الدفاع عن حرية الناس في أن يصل إليهم نور الله - عز وجل-؟ وأين جهاد الطلب؟ فهذا كلام باطل، لكنه جهل، وأما القول الأول فكفر.

وننبه إلى أن الجرائد لا تمثل مصدرا موثوقا في نسبة الأقوال إلى أصحابها.