الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 27 أبريل 2020 - 4 رمضان 1441هـ

ما يلزم مَن عادتها سبعة أيام وينقطع عنها الدم في اليوم الخامس والسادس ثم يعاودها في اليوم السابع؟

السؤال:

امرأة تحيض سبعة أيام، وفي اليوم الخامس والسادس ينقطع عنها الدم ثم في اليوم السابع ينزل دفعة مِن الدم وهذه عادتها، فهل اليوم الخامس والسادس طهر تصلي فيهما أم يعتبران من الحيض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا طهرت تمامًا بأن خرجت القطنة بيضاء في أي وقتٍ اغتسلت وصلت، فإذا نزل الدم بعد ذلك عادت حائضًا، فإذا انقطع الدم والكدرة والصفرة اغتسلت ثانية.