الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الثاني 1441هـ

حكم الظهار المعلق على أكثر من أمر إذا فعلت الزوجة أحدها

السؤال:

ما حكم الظهار المعلق على أكثر من أمر، كرجل قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي لو فعلت كذا وكذا وكذا... ثم فعلت شيئًا واحدًا فقط؟ هل عليه كفارة في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فإذا كانت نيته ألا تحرم عليه إلا إذا فعلت مجموع هذه الأمور؛ فلا يعتبر ظهارًا حتى تجمعها، أما إذا قصد أنها تحرم عليه إذا فعلت أي واحدة من هذه الأفعال، وهذا هو الغالب والظاهر؛ فقد وقع الظهار بفعل أي منها.