الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 22 يونيو 2019 - 19 شوال 1440هـ

حكم اشتراط البائع خصم شيء من ثمن السلعة لأخذها من المشتري الذي يريد ردها

السؤال:

أنا اشتريت سلعة بمائة وأربعين جنيهًا، ثم أعدتها للبائع فأخذها بمائة وعشرين بزعم أنه كان يأخذ مكسب أشياء أخرى مع السلعة التي اشتريتها، وأنه لم يكن أخذ مكسبها في بداية البيع، فما حكم العشرين جنيه التي خصمها أو أخذها؟ مع العلم أنه محل أخت في الله وأخشى عليها أن تكون العشرين جنيهًا محرمة عليها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهل كان فسخًا فيلزم أخذ نفس الثمن أم كان بيعًا جديدًا فلا يلزم؟

وهل كان في نفس المجلس أم كان بعد الانصراف والافتراق؟ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (متفق عليه)؛ فليس للمشتري إلزام البائع بالفسخ بعد الافتراق.