الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 04 أبريل 2019 - 28 رجب 1440هـ

حكم تعويض المضارِب الشركاء ورد رأس المال إليهم كاملًا لتقصيره في العمل

السؤال:

دخلتُ في معاملة مادية عبارة عن مضاربة بالمال مع بعض الأشخاص الذين نظن بهم الخير، فأعطيته مالًا لوالدي حوالي 50 ألف جنيه، وكان هذا الشخص يعطينا أرباحًا شهرية ثم بعد حين (حوالي سنة) اعترف أنه كان يخسر وأنه كان يعطينا في بعض الشهور أرباحًا حقيقية، وأحيانًا أرباحًا غير محسوبة، وفي بعض الأحيان كان يضع أرباحًا مِن عنده هو حتى يستمر الناس معه في التجارة، ثم قرر ألا يستمر في الخسارة، وأخبر المضاربين بأنه سيفض الشركة، وبالفعل قام برد رؤوس الأموال كاملة للمضاربين ومنهم أبي، ولما قلتُ له: الذي يلزمك هو الأرقام الفعلية وليس أن تضمن كل الأموال، كان رده أنه لا يريد أن يخسر الناس والأصحاب والمعارف، كما أنه كان مقصِّرًا في التجارة ورعايتها؛ ولذلك ألزم نفسه بتحمل هذه الأموال، ولأنه لو أعاد المال إلى الناس ناقصًا وعلموا أنه كان يعطيهم أرباحًا غير حقيقية سيكون في هذا فتنة لهم، وكلامه صحيح ومِن هؤلاء والدي؛ لأنه غير ملتزم وإنما أعطى المال لهذا الشخص لكونه من الملتزمين.

فالمهم أنني أخذت رأس المال وأعدته لوالدي، وأكدت على هذا الشخص فقال: "إنه مسامح"، لكني أعلم أنه فعل ذلك حتى لا يخسر أصحابه وأحبابه؛ لأنهم قطعًا سيكون في أنفسهم شيء لو عادت إليهم أموالهم ناقصة، فهل يلزمنا شيء آخر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛      

فليس عليكم شيء.