الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 09 يونيو 2007 - 23 جمادى الأولى 1428هـ

الأرض المشتراة بقرض ربوي

السؤال:

لي خال سمع في إحدى القنوات التليفزيونية الحكومية من بعض الشيوخ أن الاقتراض من مال البنوك حلال، واستدل ذلك الشيخ ببعض الاستدلالات التي لم تدع مجالاً للشك لخالي هذا -وهو عامي ليس من جملة الملتزمين بالمعنى المعروف- أن الاقتراض من البنوك الربوية حلال لا حرج فيه، وبناء عليه اقترض خالي مبلغ 200 ألف جنيه، وقام بشراء قطعة أرض مساحة 4 قراريط، وكان سعر القيراط حينها 50 ألف جنيه، وبعد سنة و9 أشهر قام ببيع قيراطين من الأرض بسعر 100 ألف جنيه للقيراط الواحد، وبالتالي قام بسداد المبلغ الذي عليه للبنك وهو 200 ألف جنيه، وبقي عنده بالطبع قيراطان.

فما حكم هذين القيراطين، هل هما الآن من حل أم من حرمة؟ مع العلم أنه ما فعل ذلك الأمر كله إلا استنادًا لفتوى ذلك الشيخ في التليفزيون الحكومي، وقد علم الآن أن أموال البنوك الربوية حرام، فماذا يفعل؟ ولو كان هذان القيراطان حرام، فكيف يتصرف فيهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالواجب في القرض الربوي مع التوبة تسديد رأس المال والمماطلة في الفائدة؛ حتى لا يكون مؤكلاً للربا حتى يحصل الضرر، وهذا الأمر قد فات بسداده هذا المال، وإن كان الأحوط له أن يتصدق بالربح الذي ربحه من القرض الربوي أو بجزءٍ منه، ولكن هذا القيراطان هما ملكه؛ لأنه اشترى وسدد للبنك، فليس لهم غير ذلك.