الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 24 يونيو 2017 - 29 رمضان 1438هـ

حكم بيع الكراسي الزائدة عن حاجة المسجد والتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين

السؤال:

اشترى بعض الناس كراسي بلاستيك، ووضعها في المسجد ثم لأجل أنها تأخذ مساحة مِن المسجد أراد المسئولون عن المسجد بيع بعضها وصناعة أريكة خشبية بالطول في آخر المسجد مُنجَّدة ليجلس عليها مِن يحتاج إلى الجلوس، فقمتُ بشراء بعض هذه الكراسي بثمنها منهم وأعطيتهم المال، وهم يريدون بيع بقية الكراسي المتبقية؛ لأنها لا انتفاع بها في المسجد، وهم قد يخرجون هذا المال في صدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين أو شراء ما يحتاجه المسجد، لكن قال لي بعض الناس أن ما حدث خطأ؛ لأن هذه الكراسي وقف للمسجد؛ فإما أن تُنقل لمسجد آخر، وإما إن بيعت توضع الأموال في شيء آخر موقوف أيضًا في المسجد، وليس في أي شيء يصرف في المسجد كالصابون أو نحوه، فما حكم ذلك؟ وهل أشتري بقية الكراسي أم لا؟ وماذا لو كانت النقود التي أخذوها مني مقابل الكراسي لم يضعوها في شيء موقوف للمسجد؟ هل أرد الكراسي إلى المسجد أم ماذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما صنعوه مِن الأريكة الخشبية هو الأفضل لوصل صف الجالسين، وقد صح ما قال صاحبك مِن أن أموال الوقف المباع لمصلحةٍ لا بد أن توضع في وقف مماثل أو أفضل مِن الأول، ويَلزم رد الموقوف في حالة إذا لم يقع ذلك، وعلى مَن أنفقوا الأموال أن يتحملوها ليردوا إليك ثمن الكراسي الذي دفعته.