الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 16 أبريل 2017 - 19 رجب 1438هـ

هل يجب على الأب تزويج أولاده؟

السؤال:

إذا قلنا إن الأب غير ملزم بأن يزوج أبنائه من ماله أو أن يأتي بشقق لهم، لكن ماذا لو كان الأب هو مَن قد يلزم نفسه بذلك، فمثلاً: لو زوج الأب أحد أبنائه وتكفل بكل المصاريف ووفر له شقة أليس في هذه الحالة قد أوجب على نفسه لبقية أبنائه مثل ذلك إعمالاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) (رواه البخاري ومسلم)؟ وماذا لو قال الأب: عندما زوجت أخوك كان معي مال ووفرت له الشقة والآن ليس معي مال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالواجب على الأب نفقة أولاده بما يحتاجونه، وإذا كان بعضهم قد وجب عليه الزواج زوَّجه أبوه، وإذا وجب على غيره أنفق عليه مثلما أنفق على الأول حسب الحاجة لكل منهما، ومِن ذلك العدل في وهب الشقق، ويمكن أن يجعل الشقة التي أعطاها لبعضهم دون بعض إيجارًا "بالقيمة الحقيقية للإيجار"؛ ليكون عدلاً بيْن الأولاد.