الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 01 أبريل 2017 - 4 رجب 1438هـ

حول قول "بالله عليك" وكفارة اليمين

السؤال:

1- أنا سمعتُ فتوى أن قول: "بالله عليك" فيها كفارة يمين، وأنا لم أكن أعلم مِن قبْل ذلك، وأن مَن لم يفعل الشيء الذي قال عليه أو فيه "بالله عليك" أن عليه كفارة يمين، وكنتُ أكثِر مِن قول "بالله عليك" على أشياء كثيرة، فهل عليَّ شيء في هذه الحالة بالنسبة لما مضى مع أني لم أكن أعلم ذلك؟

2- كنتُ أحلف في الماضي وأقول لأخي: "والله العظيم لن أعمل لكَ الشاي" ثم ربما كنتُ أعمله، وكنت أحلف أيمانًا كثيرة ولا أعلم عددها، ولما قيل لي: حاولي التقريب في عددها؛ وجدتُ أنني لا أستطيع تذكر أي تقريب أصلاً، فماذا أفعل؟

3- لما كنتُ أحلف ويسقط اليمين كنتُ أصوم 3 أيام، فهل عليَّ شيء آخر أو إعادة إخراج مال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالفتوى على ما إذا قـُصد بقول: "بالله عليك" اليمين، أما إذا لم تكوني قصدتِ اليمين؛ فهو مِن لغو اليمين.

2- في اليمين الصريح المنوي فيه الكفارة أخرجي ما تيقنتِ أنكِ حلفتِ ولم تفي به؛ هذا هو اللازم لكِ.

3- بل يجب إخراج المال إذا كان عندكِ ساعة الحنث مال يكفي لإطعام عشرة مساكين "14 كيلو أرز" لكل يمين؛ فإن لم يكن لكِ مال وقتها؛ صح الصيام، وإلا وجب إخراج الإطعام ولم يصح الصيام ككفارة.