الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 01 مارس 2017 - 2 جمادى الثانية 1438هـ

لم يأذن لزوجته بالذهاب بطفلهما للطبيب فمات الطفل، فهل عليه كفارة؟

السؤال:

كان لي طفل عمره يومان، وأنا في الغربة فمرض فاستأذنتني زوجتي أن تذهب به إلى الطبيب وليس معها أحد إلا أختها، فقلتُ لها: انتظري وإن شاء الله يشفيه الله؛ لأنكما ليس معكما رجل، وكان الوقت في الضحى، فمات الطفل في ساعتها، فهل عليَّ وزر أو كفارة أو شيء؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاستغفر الله مِن التقصير في امتثال أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرم) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وليس مِن حرج في أن تذهب هي وأختها إلى الطبيب، فهذه ليست خلوة.

وأما الكفارة فلا يظهر لي وجوبها عليك؛ لعدم التأكد مِن أن هذا سبب الوفاة.