الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 ديسمبر 2016 - 13 ربيع الأول 1438هـ

حكم القيام للجنازة عند مرورها، والإشارة بالسبابة، ونطق الشهادتين

السؤال:

كثيرا ما نشاهد هذا المشهد عند مرور جنازة حيث يقف العوام في الشارع، ومَن كان جالسًا يسارع بالقيام للجنازة، ويشير الكثيرون بالسبابة ويذكرون الشهادتين، ومَن كان في السيارات يرفع السبابة أيضًا ويشير بها. فما حكم هذه الأمور في الشرع: هل هي مشروعة أم بدعة؟ وماذا ينبغي علينا فعله عند مرور الجنازة سواء كانت جنازة مسلم أو غير مسلم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما القيام للجنازة: فقد قام النبي -صلى الله عليه وسلم- للجنازة وأمر بالقيام لها حتى تمر؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا) (رواه البخاري). وفي رواية قال: (أَلَيْسَتْ نَفْسًا) (متفق عليه).  

وثبت أيضًا أنه قعد -صلى الله عليه وسلم- ولم يقم؛ فدل ذلك على أن الأمر بالقيام مستحب وليس بواجب، وعند طائفة مِن أهل العلم أن القيام للجنازة منسوخ، والأول أرجح.

أما رفع السبابة والنطق بالشهادتين؛ فلم يَرد عليه دليل.