الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 05 ديسمبر 2016 - 6 ربيع الأول 1438هـ

حكم اشتراط عدم رد الشَّبْكة إذا فسخت الخطوبة

السؤال:

هل يجوز اشتراط شروط جزائية في الخطوبة؟ فأنا تقدمتُ للزواج من فتاة مِن أسرة ملتزمة في الشكل والظاهر، وطلبوا شبكة على أساس أنها من المهر، فوافقتُ وكان والد خطيبتي قال في أول الخطوبة: "لو فسخت الخطوبة فلن ترجع لكَ الشبكة!"، ولكن بعد المعاملة معهم لم أجد الالتزام الذي ظننته في هذه الأسرة، بل خطيبتي نفسها وجدت أنها تسمع الأغاني، وغير ذلك مما لم يعجبني، فقررت فسخ الخطوبة، والآن والدها يرفض إعطائي الشبكة. فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو نُص في الخطوبة على أن "الشَّبْكة" مِن المهر؛ رُدت ولا ينفع اشتراط عدم ردها، أما لو نُص على أنها هدية؛ فليس لكَ أخذها "خاصة مع الشرط".

والشرط الجزائي في الخِطبة متعلق بالشبكة غالبًا على التفصيل الذي ذكرتُ.