الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 29 مارس 2012 - 6 جمادى الأولى 1433هـ

حكم بعض صور التأمين الاجتماعي

السؤال:

أنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعمل الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا في إيران نظام للتأمينات الاجتماعية حيث إن الإيراني الذي يعمل في إيران يدفع شهريًا مبلغًا وقدره 25 ألف تومان، وأما الإيراني المقيم خارج إيران يدفع شهريًا مبلغ 90 ألف تومان.

وميزات التأمينات الاجتماعية كالآتي:

أولاً: العلاج، حيث العلاج عندنا في إيران غير مجاني، ويساعد هذا النظام على تخفيف الأعباء على المواطن، وذلك من خلال تقليل الرسوم المفروضة على العلاج.

ثانيًا: صرف معاش التقاعد عند العجز أو بلوغ سن معين. وسؤالي هو:

1- ما حكم التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي في الشريعة الإسلامية؟

2- أنا عملت تأمينًا عن طريق واسطة، وأدفع مبلغ 25 ألف تومان -نفس الإيراني الذي يعمل في إيران-، وسجلت في الأوراق الرسمية وظيفة وهمية لي -عامل-؛ حتى يتسنى لي دفع المبلغ للتأمينات، فما حكم هذا الفعل مني؟

3 - الوالد لا يعمل حاليًا حيث أن عمره كبير -80 سنة-، وكان يعمل سابقًا في دولة قطر، والآن تم الاتفاق مع صاحب شركة في إيران على تسجيله في وظيفة وهمية؛ ليتسنى لنا استخراج بطاقة تأمين للعلاج، ومعاش التقاعد من التأمينات الاجتماعية، فما حكم هذا الفعل منا؟

4 - هل يجوز لإخوتي استخراج بطاقة تأمين، وذلك عن طريق استخراج بطاقة عمل وهمي -صناعة المفروشات-؛ ليتسنى لهن الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالتأمينات الاجتماعية التي تقررها الدولة هبة يُراد بها الإثابة، فهي جائزة.

2- لا يجوز التزوير والكذب.

3- فليذهب للعمل ولو يومًا كل مرة طالما أذِن صاحب العمل.

4- فليعملن في صناعة المفروشات فعليًا -ولو قليلاً-، ثم ليشتركن.