الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 19 يوليه 2010 - 7 شعبان 1431هـ

إذا كان من عمله التعامل مع اقتطاعات التقاعد، وإعطاء شهادات أجرة لمن يريد الاقتراض من البنك، وتسجيل وثائق التأمين

السؤال:

أعمل في شركة حكومية لاستخراج الفوسفات وتحديدًا في مصلحة الموظفين، ولست مطمئنًا لكسبي، أخاف المال الحرام، ونحن نعمل كصلة وصل بين العمال والإدارة الكبرى، وأغلب ما أعمله لا أرى فيه بأسًا، لكن هناك أشياء أتحرج منها:

1- اقتطاعات التقاعد، فهناك مؤسسة أخرى حكومية مكلفة بهذه الاقتطاعات وتتعامل في بعض معاملاتها في التأمين وهو ربا، والعامل ملزم أن يدخر من راتبه لفائدة هذه المؤسسة ليأخذه بعد التقاعد، ويمكن للعامل أن يزيد على الحد الأدنى.

2- العامل يطلب منا شهادة للأجرة، وفي الطلب السبب، مثلاً لأجل قرض من البنك، ونحن نعطيه، هل نشارك في الإثم؟

3- نتكلف بتسجيل العمال الجدد، ومن بين الوثائق عقد للتأمين، وهو مفروض عليهم يقتطع من راتبهم، فإن مات قبل تقاعده يأخذ ورثته مالاً كبيرًا. هل يأخذونه كله؟ وهل نشارك في الإثم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالتأمينات الاجتماعية "المعاشات" التابعة للدولة هبة يراد بها الإثابة لا حرج فيها، أما شركات التأمين التجارية ولو كانت مملوكة للدولة؛ فعقدها عقد باطل محرم لا تعمل فيه.

2- عطـِّل شهادة الأجرة التي علمت أن صاحبها يريدها لقرض ربوي من البنك مع نصيحته بعدم ذلك.

3- المشاركة في عقد التأمين مشاركة في الإثم.