الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 01 يونيو 2010 - 18 جمادى الثانية 1431هـ

أخذ الخطيب أجرة على خطبة الجمعة

السؤال:

رجل يتناوب الخطابة في مسجد مع ثلاثة آخرين، سعى واستخرج رخصة من الأوقاف لأداء خطبة الجمعة في ذلك المسجد، ويتقاضى أجرًا من الأوقاف مقابل الخطابة، فما حكم ذلك المال الذي يتقاضاه عن خطابته وخطابة غيره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فخطبة الجمعة فرض كفاية وعبادة من العبادات لا يصح أخذ الأجرة عليها، وإنما يجوز لمن كان يحتاج لكفايته بسبب تفرغه في عمل المسلمين، وليس من أجل عبادة وجبت عليه وعليهم؛ كالصلاة نفسها إمامًا أو غيره.

فإن كان هذا الخطيب لا يجد كفايته وهو فقير جاز له أن يأخذ هذا المال لا من باب الإجارة، بل من باب الكفاية من خزانة الدولة -التي قد تكون في بعض الأمور بمنزلة بيت المال-، كما أن عليه أن يعطي الخطباء المناوبين معه مِن هذا المال إذا كانوا مثله لا يجدون كفايتهم.