الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 10 أغسطس 2009 - 19 شعبان 1430هـ

متى يجب التقاط اللقطة وحدها الواجب فيه التعريف؟

السؤال:

أعرف يا فضيلة الشيخ أن اللقطة ينبغي أن تعرف قبل أن تتملك، ولكن أسال عن:

1- هل يجب علي أن آخذ اللقطة أصلا إذا رايتها أو إذا شككت في أن أحدا سيأخذها بدون أن يعرفها لأن هذا تضييع لحق مسلم أو ذمي معاهد بمعنى إن لم أفعل من التقاطها وأخذها هل أكون آثما؟ ولماذا يجب علي أخذها وتحمل مسئوليتها وأنا لا أريدها أصلا؟

2- هل إذا أخذت اللقطة من الأرض وأنا لا أنوي تملكها هل يجب في هذه الحالة أيضا تعريفها أم يجوز أن أتصدق بها ابتداء نيابة عن صاحبها دون أن أتحمل هم تعريفها والبحث عن صاحبها؟

3- ما الحد الأدنى من النقود التي يجب فيها التعريف في مصر عندنا قبل تملك اللقطة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- إنما يجب التقاط اللقطة إذا علم أنه سيلتقطها من لا يعرِّفها فتضيع على صاحبها، فيكون الالتقاط في هذه الحالة فقط فرض كفاية؛ لحفظ مال أخيك المسلم، وإذا شككت لم يلزمك الالتقاط.

2- لا يجوز الالتقاط إلا مع التعريف؛ لأنه بدونه تضيع على صاحبها حتى ولو لم ينوِ تملكها، ولا يجوز التصدق بها عن صاحبها دون تعريف طالما كانت ذات قيمة.

3- حد اللقطة اليسيرة التي لا يجب تعريفها وغير اليسيرة التي يجب تعريفها مردود إلى العرف؛ فما لا تتبعه همة أوساط الناس نحو الخمسة جنيهات أو العشرة في زماننا يسيرة.