الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 11 يونيو 2009 - 18 جمادى الثانية 1430هـ

حكم راتب التقاعد والاشتراك فيه

السؤال:
ما حكم راتب التقاعد المقدم من الضمان الاجتماعي أو من النقابة علمًا بأنهم يقتطعون جزءًا من الراتب كل شهر، ويدعون أنهم يستثمرون هذا المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ثم يعطوننا راتب تقاعد بعد 20 سنة كأنه أرباح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فراتب التقاعد من الضمان الاجتماعي "المعاش" التابع للدولة، وكذا النقابات التابعة لها التزام من الدولة بكفالة كبير السن أو العاجز؛ وهو مبني على هبة من الأفراد للدولة يراد بها الإثابة وقت الكبر أو المرض، وهو لا يرجع في هذه الهبة ولا يملك التصرف فيها أو استثمارها، وهي تدخل ميزانية الدولة التي فيها الأنشطة المشروعة وغير المشروعة، والدولة ملتزمة بهذا الضمان أو المعاش ليس كربح للأموال، بل لمسئولية تجاه الكبير السن والعاجز، فاستثمارها بطريقة محرمة يقع إثمها على من قام به أو رضي به أو أمر به، وأما المواطن فهو يأخذ من خزينة الدولة المختلطة مصادرها فلا حرج عليه في ذلك "خصوصًا مع الحاجة".