لا يُعد من بيع الدَّين بالدَّين، ولا يدخل في الربا، أن يدفع شخص مالًا لآخر للاتجار والمضاربة فيه، ويكون مدينًا له في معاملات أخرى بثمن بضائع قد اشتراها منه بالآجل؛ فيقوم المضارب الدائن عند توزيع الأرباح بإعطائه جزءًا من الربح، ويخصم الباقي من الدين الذي له عليه؛ لأن ما يأخذه الدائن من المال الحاضر يُعتبر تسديدًا للدين.
صوت السلف www.salafvoice.com