السؤال:
1- علمنا أنه يلزم مَن أحرم بالحج أو العمرة وهو يلبس المخيط أن يخلعه ويلبس ملابس الإحرام كلما تيسر له ذلك، فهل معنى ذلك سقوط الدم عنه في هذه الحالة؛ لأنه سيعاود لبس ملابس الإحرام؟
2- هل مَن كان -بسبب ظروف العمل والدوريات- يخلع ملابس الإحرام ثم يرتديها إذا تيسَّر له ذلك، ويتكرر هذا منه أكثر مِن مرة، أنه في كل مرة يلبس فيها المخيط سيكون عليه فدية بعدد المرات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- مَن كان معذورًا في لبس المخيط متعمِّدًا؛ فعليه فدية مِن صيام أو صدقة أو نسك، ولا يتحتَّم الدم عليه، أما مَن لبسه جاهلًا فينزعه، ولا شيء عليه؛ لجهله.
2- في حالة النزع واللبس مرات؛ فعليه فدية واحدة خلال الإحرام الواحد.
صوت السلف www.salafvoice.com