الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأولى 1443هـ

ما الحكم إذا وكَّل شخصًا ببيع شيء له فباعه بأقل من قيمته؟

السؤال:

1- وكَّلت شخصًا للذهاب لتاجر مولدات كهربائية لبيع مولد خاص بي، وكان الاتفاق مع التاجر أن يفحص المولد والملفات ويقدِّر ثمنه تبعًا لنوع الملفات المنيوم أو نحاسية، لكن عندما ذهب مَن وكلته لم يقم بالفحص واشتراه منه بسعر غير الذي قدَّرته، وهذا الوكيل قَبِل دون الرجوع لي. فالسؤال: هل البيعة تمت بهذا أم يجوز لي الرجوع فيها باعتبار أنه بخسه في سعر المولد؟

2- هل يجوز لهذا الرجل أن يبيع المولد دون فحصه، وأن يقول للمشتري: لا أعرف نوع ملفاته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز لك الرجوع فيها طالما كان هناك غبن، ولم يفِ الوكيل بما كُلِّف به.

2- لا يلزمه معرفة التفاصيل طالما العرف البيع بالماركة، ويمكن الرجوع إلى تفاصيلها بالرجوع إلى الشركة المنتِجة.