الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الثاني 1443هـ

تنازلوا لأخيهم عن شقة ميراث ليتزوج فيها فهل تعود لهم بعد وفاته وتقسَّم عليهم؟

السؤال:

كان عندنا شقة لوالدي -رحمه الله عليه- كنا تنازلنا عنها لأخي ليتزوج فيها، وأخي توفاه الله، وقبل وفاته طلب مني أني أقسم الشقة بشرع ربنا وآخذ نصيبي أنا وأختي، وهو كان تزوج مرتين: واحدة طلقها ومعها ولد منه. والثانية: زوجته ومعها ولد أيضًا. علمًا أن أمي موجودة، لكن كانت مطلقة من والدي، والورثة: أنا وأختي، وأولاده 2 ذكور، وزوجته وأمي، فهل علينا شيء إذا طالبنا ببيع الشقة؟ وهل هناك حل آخر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو كان تنازلكم عن عين الشقة لأخيكم؛ فليس لكم شيء، وهي لأولاده مِن بعده؛ لأن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) (متفق عليه).

ولو كان تنازلكم عن منفعة الشقة فهي تقسَّم ميراثًا؛ لكِ ولأختك نصفها، ولأخيك -المتوفَّى- نصفها، ويرثه في هذا النصف: أمه (لها السدس)، وزوجته الحالية (لها الثمن)، وللولدين (الباقي من نصف الشقة)، وفي هذه الحالة تُبَاع الشقة ويُعْطَى كلُّ واحدٍ نصيبه.