الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 3 ذو الحجة 1442هـ

حكم بيع الزوج شقة الزوجية لزوجته بيعًا صوريًّا حتى لا يشاركها عصبته فيها

السؤال:

رجل ليس له ورثة غير زوجته، وأبناء إخوة أشقاء، وعنده شقة وقطعة أرض، ويريد أن يفعل الآتي:

1- يكتب الشقة لزوجته حتى إذا مات لا تُشَرَّد؛ لأن الربع من الميراث لا يكفي لشراء شقة، وذلك وفاءً لها.

2- يكتب الأرض لواحدٍ من أبناء إخوته؛ لأنه هو الذي يقوم بخدمته ورعايته وقضاء مصالحه دون بقية أقاربه الآخرين؛ لأن صاحب المسألة ليس عنده أولاد -كما سلف-، وهذا البيع للزوجة ولابن الأخ سيكون بيعًا صوريًّا على الورق ويسجَّل، لكنه في الحقيقة لن يأخذ منهم أموالًا، ولكنه لحفظ حقوقهما، فما حكم هذا التصرف؟ نفع الله بكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يجوز البيع الصوري؛ لأنه يكون وصية، ولا وصية لوارث، ولكن يهب لها الشقة في حال الحياة هبة تملكها الآن، وليس وصية، أو يبيع لها حقيقة.

2- لا ينبغي أن يحرم باقي أولاد إخوته الأشقاء، يجوز إعطاء مَن خدمه ما يساوي خدمته هبة له مقابل ما صنع، والبيع الصوري هبة في حقيقة الأمر، وأنا أرى أن يجعلها عقد هبة لا بيع؛ لأن المخالفين قد يطلبون اليمين الحاسمة في المحكمة أن المشترين دفعوا الثمن بالفعل؛ فإما أن يحلف كذبًا وزورًا، وأما أن لا يحلف فيبطل عقد البيع.