الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 07 يوليه 2021 - 27 ذو القعدة 1442هـ

حكم تقسيم المضارِب نصيبه من أرباح المضاربة على الشركاء تعويضًا لهم عن ضعف العائد

السؤال:

1- شخص ضارب بأموالنا واتفق معنا على أن للشركاء النصف وهو له النصف، ثم لما وجد الأرباح قليلة قسـَّم الأرباح على الشركاء بما في ذلك نصيبه، فلم يأخذ شيئًا حتى لا يصيب الشركاء الإحباط مِن قلة العائد، فما حكم ذلك؟

2- ما الحكم لو كان المضارِب لا يخبر بأن الأرباح وهمية وأنه كان يدفع مِن جيبه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذه الصورة المذكورة جائزة، لكنها لا يمكن أن تستمر، وسوف يرى أصحاب الأموال إذا تم التقسيم بعد حين أن ربحهم قد نقص؛ فلا ينبغي أن يفعل ذلك.

2- إن كان يدفع مِن جيبه ويقول: "هذه أرباح!"؛ فهذا كذب وتدليس، لا يجوز.