الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 05 يونيو 2021 - 24 شوال 1442هـ

اقترض مبلغًا من المال افتتح به مشروعًا تجاريًّا فهل عليه زكاة مال في حال ربح المشروع؟ وكيف يحسبها؟

السؤال:

قمتُ أنا وأخي باستئجار محل، وعمل مشروع صغير عبارة عن محل بقالة، وأخذنا قرضًا من أصدقاء لنا، فصار إجمالي المبلغ 60.000 ألف جنيه، وجهزنا المحل بمعداته بحوالي 35 ألفًا، وسنشتري بضاعة بحوالي 25 ألفًا، فهل سيكون علينا زكاة فيما هو آتٍ أم لا؟ وإذا قدَّر الله لهذا المشروع النجاح والكسب؛ فكيف نحسب الأموال والبضائع التي سنخرج عنها الزكاة بطريقة سهلة أم أن الزكاة تكون على ما نربحه ونجمده من الأموال فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا قضيتم الدَّين، وبقي لكم نصَاب (وهو: قيمة 595 جرام فضة عيار 90)؛ سواء كان بضاعة معدَّة للبيع أو نقودًا، فبعد مرور سنة على تاريخ ملك النصاب الخالي من الديون تجب عليكم الزكاة، وليس عليكم زكاة في المعدات والتجهيزات، لكن في البضاعة والمال النقدي.  

والعبرة ليست بالربح والخسارة، بل بوجود نصاب أو ما يزيد عليه، وهذا في الجرد الذي يكون سنويًّا في تاريخ ملك النصاب بالعام الهجري.