الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 08 مارس 2021 - 24 رجب 1442هـ

حكم عدم قَسْم الزوج في المبيت للزوجة الثانية إرضاءً لزوجته الأولى

السؤال:

هل يجوز المبيت مع الزوجة الأولى مراعاة لشعورها، وعدم المبيت مع الزوجة الثانية مطلقًا؟ وهل يجوز ذهاب الزوجة الأولى للعمرة والمصايف مع الزوج، وعدم الذهاب بالزوجة الثانية بحجة مراعاة شعور الزوجه الأولى؟ وهل الزوجة الثانية لها حق الاعتراض على ذلك أم أنها باعتراضها تكون غير محترمة كما يقول لها الزوج، وتكون ناشزًا؛ لأنها تريده أن يسوي في المبيت بينها وبين الزوجة الأولى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعدم القَسْم ظلم؛ إلا إذا وافقت إحدى الزوجات على أن تهب يومها لأخرى -ولها أن ترجع في ذلك متى شاءت-، وللمظلومة الاعتراض كذلك على السفر بالأخرى دون قرعة، ويجب في هذه الحالة أن يقضي لها حقها عند عودته، وهي ليست ناشزًا إذا طالبتْ بحقها.

وإن لم يعدل الزوج بين زوجاته أتى يوم القيامة وشقه مائل، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) (رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني).