الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442هـ

حكم بيع الشخص حصته من الخبز المدعوم بأعلى من سعره لصاحب الفرن الذي يريد التوفير من الدقيق المدعوم؟

السؤال:

الدولة تبيع لي رغيف الخبز مدعمًا بخمسة قروش، وتحاسب الفرن على الرغيف الذي يخرجه لي بثمنه الحقيقي بثلاثين قرشًا حتى تحارب الدولة سرقة الدقيق المدعم، والدولة تحاسب صاحب الفرن على الأرغفة التي يسجلها على الماكينة الإلكترونية، وأحيانًا المواطن يسحب في كل الشهر خمسة عشر يومًا، وباقي الأيام التي لم يسحبها، الدولة تعطي له الأرغفة المتبقية في صورة تموين بسعره المدعم -ثمن الرغيف خمسة قروش-، فصاحب الفرن يقول للمواطن: أعطني بطاقتك التموينية واترك بطاقتك عندي وخذ العيش الذي تريده، والأيام التي لم تأخذها سآخذها أنا؛ يعني سأسجل البطاقة على الماكينة التموينية، وبدل ما الدولة تعطيك ثمن الرغيف خمسة قروش على الأيام التي لم تأخذها سأعطيك أنا عشرة قروش.  

فهل يجوز لي بيع الخبز المدعم الذي لا أحتاجه لصاحب الفرن بسعر أعلى في حين أنه يكذب على الدولة في أني أخذت هذا الخبز، والحقيقة أني لم آخذه، بل أخذه صاحب الفرن على الماكينة وليس في الحقيقة، فصاحب الفرن سيوفر على نفسه الدقيق؟ وكذلك يكذب في ثمن الرغيف الذي لم ينتجه بثلاثين قرشًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لكَ ذلك؛ لأنك تأخذ مِن أموال المسلمين العامة (الدَّعْم) خمسة قروش، وتعطي -وأنت لا تملك- لصاحب الفرن مِن هذا الدعم (أموال المسلمين العامة) عشرين قرشًا، وكلاكما لا يستحق.