السؤال:
1- هل يلزم أن يعرف الشريك أو المضارب تفاصيل المعاملة وفي أي شيء يكون العمل، وما الذي سيشتريه المضارب بالمال وما سيتاجر به، إلخ؟ أم يجوز أن يعطيه المال ولا يجب عليه أن يسأل ويستفصل؟
2- وهل يجوز أن أشارك أحدًا في بضاعة لا أعرف سعرها، أو هو يشاركني في بضاعة أدفع أنا ثمنها وهو يربح فحسب؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا اشترط صاحب المال على المضارِب شيئًا لزمه؛ وإلا جاز له أن يبيع ويشتري فيما يراه مصلحة.
2- لا بد أن يكون سعر البضاعة في المشاركة عليها أو بيعها لطرفٍ، متفقًا عليه بين الطرفين، ولا بد أن يكون بلا غبنٍ.
صوت السلف www.salafvoice.com