الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الثاني 1441هـ

حكم تصدق الشريك مِن أرباح التجارة دون علم شريكه

السؤال:

زوجي عنده صيدلية يؤجرها، وأخوه شريك معه، وزوجي شهريًّا يخرج أدوية صدقة بدون علم أخيه أو موافقته، ويعتبر هذه الصدقة دينًا عليه حيث سيقوم برد المال لأخيه، مع العلم أنه يعطي أخاه نسبته مِن الربح شهريًّا، فهل يوجد مشكلة أو حرمة في إخراج هذه الصدقة دون علم أخيه؟

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشريك لابد أن يُعلِم شريكه بتصرفات التبرعات، ونسبة الربح الشهري لابد أن تكون تحت الحساب.