السؤال:
1- ما حكم هذا البيع: دفع عربون لحجز الأضحية باسمه بعد معاينتها ومعرفة ثمن الكيلو دون معرفة ثمنها الإجمالي إلَّا بعد وزنها يوم عرفة؟
2- ما هي الصورة المشروعة في تلك المعاملة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذه الصورة غير جائزة؛ لأنها بيع فيه غرر للجهالة بالثمن؛ فلا يصح، ولأنه ملزم بمجرد دفع العربون.
2- مِن الصور الجائزة في ذلك:
أ- أن يعطي المشتري التاجرَ وعدًا بالشراء لأضحيةٍ بعينها دون أن يدفع عربونًا، ثم إذا كان يوم الوقفة -مثلًا- أو قبْلها، وزَنها ودفع ثمنها، وصارت ملكًا له مِن ساعتها، أما أن تدخل ملكه وضمانه دون تحديد الثمن؛ فهذا غير جائز.
ب- وصورة أخرى جائزة وهي: أن يشتريها مِن الآن بوزنها حاليًا ثم يعطيه ثمن العلف والرعاية إلى يوم العيد.
صوت السلف www.salafvoice.com