الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 15 مارس 2018 - 27 جمادى الثانية 1439هـ

إذا حلف بالله وبالطلاق على أمرٍ واحدٍ فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟

السؤال:

1- ما حكم مَن قال لزوجته: "والله العظيم، البنت ما هي رايحة المدرسة تاني لو خرجت اليوم مِن البيت"، ثم قال: "عليَّ الطلاق، البنت ما هي رايحة المدرسة تاني لو خرجت اليوم مِن البيت". فهل عليَّ أن أخرج كفارة واحدة أم كفارتين؟ مع أن الحلف في المرتين كان على نفس الموضوع.

2- ما حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الحرام، بطاقة التموين ما هي داخلة بيتي أبدًا". فقال له أخوه: ما دمتَ حلفت، فلا تمسكها أنت، ولا شأن لك بها، وبالفعل لم أمسكها أنا ولم أدخلها بالبيت، لكن الزوجة هي التي أدخلتها البيت، وهي التي تتولى التعامل بها؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعليه كفارتان: الأولى للحلف بالله، والثانية لإلزامه نفسه بالطلاق؛ فإما أن يطلـِّق، وإما أن يكفـِّر عن يمينه.

2- إذا دخلتِ البيت بيدك أو بيد الزوجة؛ فعليك كفارة يمين، وأوصيك بتقوى الله وترك الحلف بالطلاق والحرام؛ فإن الطلاق لا يلزمك، وزوجتك ليستْ حرامًا عليك.