الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 03 يوليه 2017 - 9 شوال 1438هـ

حكم الاقتراض مِن الصندوق الاجتماعي

السؤال:

أنا أخذت قطعة أرض من جهاز مدينة العاشر لإقامة مشروع، وكان لهم شروط محددة ومواعيد للتنفيذ، فأخذت قرضًا من الصندوق الاجتماعي، فهل ذلك حرام؟ وهل المال الناتج عن المشروع حرام؟ مع العلم أن هناك فتاوى بأن التمويل من الصندوق الاجتماعي يجوز، ولا حرج في ذلك، فما الصواب؟ وإن كان لا يجوز؛ فكيف يتوب مَن صنع ذلك؟ وماذا يعمل في هذا المشروع؟ أفيدوني أعزكم الله، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالقرض بفائدة محرم سواء مِن البنك أو مِن الصندوق الاجتماعي؛ لعموم "كل قرض جرَّ نفعًا؛ فهو ربا"، والإثم على قدر الربا، وتوبته لا يلزم فيها التخلص مِن المشروع، وإنما يلزمه أن يمتنع مِن سداد الفائدة بعد سداد أصل القرض، فإن عجز؛ لكونه سيسجن؛ فهو في هذه الحالة مكره عليه التوبة فقط.