السؤال:
شاركتُ أحد الناس في تجارة بيع أدوات التجميل، وكان الاتفاق على عدم بيعها للمتبرجات، ثم علمتُ أنه يبيعها لمتبرجاتٍ يظهر منهن المكياج والتزين به، فما حكم نصيبي مِن الأرباح؟ وهل يلزمني فسخ الشركة مع أن هذا الرجل أمين وأفضل مِن غيره، لكن لا يلتزم بهذا الأمر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد أثِم الرجل وصح البيع، وأنتَ تستحق الأرباح، وإذا أبى الالتزام بهذا الشرط؛ فافسخ الشركة.
صوت السلف www.salafvoice.com