الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 28 مارس 2017 - 29 جمادى الثانية 1438هـ

هل تسقط دية القتل الخطأ عن القاتل وعاقلته إذا دفعتها شركة التأمين؟

السؤال:

1-  في حوادث السيارات التي تؤدي إلى الوفاة فإن شركة التأمين تتولى دفع الدية إلى أهل الميت، وقد سمعتُ عن بعض مشايخ السعودية فتوى تقول بأن الدولة تجبر المواطنين على التأمين على السيارات، وبالتالي فالدية على شركة التأمين، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا معمول به عندنا في مصر، فمن صدم شخصًا فمات لا يكون عليه هو أن يدفع دية القتل الخطأ، وإنما تكون الدية على شركة التأمين؟

2- أذكر أني قرأتُ لحضرتك فتوتين متعارضتين في هذه المسألة؛ فتوى بمنع أخذ الدية مِن شركات التأمين، وأن دية القتل الخطأ واجبة على العاقلة لأولياء الميت، وأن عقد التأمين عقد باطل ومحرم، وفتوى أخرى فيها إباحة أخذ الدية منهم رغم بطلان عقد التأمين، وأن الإثم يكون على مَن عمل هذا العقد المحرم. والسؤال الآن: ما الراجح في هذه المسألة؟ وإذا كان عقد التأمين عقدًا محرمًا؛ فبأي وجه تدفع شركة التأمين مبلغ الدية، ويجوز أخذه شرعًا؟ وهل تدفع شركات التأمين مبلغ الدية كاملاً؟ مع العلم أن مشايخ السعودية يقولون بأخذ الدية مِن شركات التأمين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالدية واجبة على عاقلة القاتل خطأ، وإلزام الدولة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين بدفعها عقد غير صحيح.

2- لا أرى تعارضًا بيْن الجوابين، وأنا أقول بأنه إذا كانت شركة التأمين حكومية؛ فأموالها مِن الأموال العامة، وكذا ما تربحه مِن العقود المحرمة ولا يمكن رده؛ فمصيره أن يكون مِن الأموال العامة، والعاقلة إذا كانت فقيرة في قتل الخطأ تحمَّل بيت المال الدية عنهم، وفي زماننا قد تكون العاقلة مجهولة أو فقيرة أو ممتنعة، والحاكم والقاضي لا يُلزمهم بدفع الدية؛ فعلي الدولة أن تتحمل ذلك، وكما سبق أن أموال التأمين مِن الأموال العامة فأخذ الدية منها يقوم مقام تحمُّل الدولة بالدية بسبب عدم إلزام العاقلة بهما، وعندنا في مصر التعويض يمثـِّل أقل مِن الدية، أما فتاوى مَن تقول "علماء السعودية"؛ فالذي أعلمه عن عامة علماء السعودية فتواهم ببطلان عقد التأمين التجاري وحرمته وإن قررته الدولة.