الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 17 مارس 2017 - 18 جمادى الثانية 1438هـ

هل تسقط دية مَن ترك المرور عبْر أنفاق المشاة فصدمته سيارة على الطريق فمات؟

السؤال:

1- قام شخص بصدم سيدة وهي تعبُر الطريق على الكورنيش فماتت فورًا، وخرج هذا الشخص ولم يحبس؛ لأن المتعارف عليه قانونًا أن الذي يسير على البحر ويعبر الطريق فإنه لم يجعل لنفسه دية؛ لأنه خالف القوانين ولم يمشِ في الأنفاق المخصصة للعبور، ومعلوم أن السيارات تسير بسرعة على البحر، فهل بناءً على ذلك لا يكون على هذا الشخص حقوق لهذه المرأة وأهلها أم يلزمه على كل حال الكفارة والدية؟

2- هل عليه هو وأهله دية؟ وإن كان عليه دية؛ فماذا يفعل إن كان متأكدًا أن أهله لن يدفعوا معه شيئًا: هل يلزمه أن يطلب منهم أيضًا في هذه الحالة أن يدفعوا معه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان متجاوزًا للسرعة القانونية 60 كم أو كان غير منتبه أثناء القيادة؛ فعليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين "إذ عتق الرقبة معجوز عنه"، وعليه وعلى عاقلته معه "قرابته مِن قِبَل أبيه" الدية على ثلاث سنوات، وإذا كان التفريط مشتركًا بينه وبيْن السيدة؛ فعليهم الدية بقدر التفريط منه.

2- نعم، يلزمه أن يسأل عاقلته الدية، وليجتهد أن يؤديها هو إن امتنعوا، أو على قدر استطاعته.