الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 15 فبراير 2017 - 18 جمادى الأولى 1438هـ

هل يجب تنفيذ وصية الأم إذا أوصت بألا تشهد قريبة لها غسلها؟

السؤال:

1- أوصتْ سيدة ابنتها قبْل وفاتها ألا تحضر إحداهن غسلها، وبعد الوفاة لم تتمكن الابنة مِن منع السيدة لما أبدته مِن حزنٍ شديدٍ على المتوفاة، وحرص أشد على حضور الغُسل، ولما سيترتب على ذلك مِن قطيعة رحم حيث إنها قريبة للمتوفاة مِن الدرجة الأولى، فهل تأثم البنت؛ لأنها لم تنفذ الوصية؟ وإذا كان هذا إثمًا فماذا يحب عليها عمله لتتبرأ مِن هذا الإثم؟

2- هل هذه الوصية جائزة أم فيها شيء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالوصية الواجب الالتزام بها هي ما كان مِن حقوقٍ وواجباتٍ مادية أو شرعية، وأما ما كانت تتضمن قطيعة رحم؛ فلا يجب العمل بها، ولا إثم على الابنة.

2- لا بد مِن معرفة سبب هذه الوصية حتى نقول جائزة أم لا؟ ثم ما يترتب عليها مِن قطيعة أو صلة.