الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 15 فبراير 2017 - 18 جمادى الأولى 1438هـ

حكم اشتراك شخصين في شراء تاكسي مناصفة أحدهما بالمال والآخر دينًا في ذمته

السؤال:

أنا وشريكي نريد شراء تاكسي للعمل عليه، وأنا معي مبلغ 75 ألف سأدفعه كمقدمة لشراء التاكسي، وشريكي ليس معه نقود، ولكن سيكون شريكًا معي بأن يمضي هو على وصولات التاكسي ويقوم بتسديد الأقساط مِن أرباحه الشخصية التي سيتربحها مِن التاكسي بعد العمل عليه معي، فهل في هذه المعاملة حرج شرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا بأس بذلك؛ لأنه يكون قد اشترى النصف الآخر بدين في ذمته.