الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 13 نوفمبر 2016 - 13 صفر 1438هـ

حكم التوكيل في القصاص واستيفائه دون رجوع لأولياء القتيل

السؤال:

هل يسقط حق الورثة في القصاص والدية إذا وكَّل المقتول قبل أن يموت أحد أصحابه أن يقتص له وينتقم له مِن قاتله الذي قتله أمام الناس وهناك شهود على ذلك، فهو قال لصاحبه: "دمي في رقبتك". وصاحبه قرر الانتقام مِن قاتل صديقه، وهو يرى أن هذا حق شرعي له؟ وأنه لن الله يسامحه إن أخلف عهده مع صديقه وهو يموت، ولهذا يصر على قتل هذا القاتل بنفس الطريقة التي قـُتل بها صاحبه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يسقط حق الورثة في ذلك؛ لأن حق الميت المقتول يستوفيه هو يوم القيامة بيْن يدي الله ولا يصبح دمه في رقبة صاحبه بقوله ذلك، ولا يجوز لصاحبه القصاص مِن قتلة صاحبه دون رجوع إلى ورثته؛ فهذا حقهم هم حقـًّا أصليًّا؛ فإذا تجاوزهم وهم يقبلون الدية أو لم يكلفوه بالقصاص فهو الآثم عند الله بجهله وتعديه، ولو قـَبِل واحد مِن الورثة الدية أو عفا سقط القصاص إجماعًا.