بحث متقدم
أضف للمفضلة تعاون معنا اتصل بنا
You need to upgrade your Flash Player
القائمة البريدية
الاسم البريد الإلكتروني

استطلاعات
أحكام العيد وآدابه رفع اليدين مع التكبير في صلاتي الجنازة والعيد الحالة العرقية والسياسية والدينية في مصر قبل الفتح الإسلامي هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة باب صلاة العيدين [سلسلة شرح منار السبيل] صلاة العيدين [كتاب الصلاة] حكم تسليم المسلمات إلى الكفار خطب عيد الفطر 1427 هـ خطب عيد الفطر 1428هـ خطب عيد الفطر 1429 هـ خطب عيد الفطر 1430 هـ أفكار عناصر مقترحة لخطبة عيد الفطر
الرئيسية » الفتاوى » فتاوى الزواج والمرأة والأسرة » الزواج والطلاق
زواج المرأة عرفياً حتى لا ينقطع عنها المعاش
1-جماد ثاني-1428هـ   16-يونيو-2007     
عدد الزوار: 1833

السؤال:

وما الحكم في زواج الثيب عرفياً حتى لا ينقطع معاش زوجها أو أبيها؛ لأنه إذا تزوجت زواجاً عادياً بورق حكومي سيرفع عنها المعاش؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

في زواج الثيب عرفياً حتى يستمر المعاش، لا يجوز لها الاستمرار في صرف المعاش بعد زواجها؛ لأنه مخصص من الدولة لمن لا ينفق عليها، وهى تجب نفقتها على زوجها سواء كان زواجاً عرفياً أو موثقاً، إلا أن يكون الزوجان فقيران لا يجدان ما ينفقان منه.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف

اقــرأ أيضـاً
أهم العلوم الشرعية التي ينبغي دراستها
بين الطموح والاعتراض على أمر الله
قريبي يعمل ممثلاً، هل يجوز الأكل عنده وقبول هديته؟
التدخين من الصغائر أم من الكبائر؟
حكم حلق اللحية لينتظم شكلها
تجميع لكل مواد الشيخ ياسر برهامي
لوحة المفاتيح العربية
 
حقوق النشر مكفولة لكل مسلم مع ذكر المصدر و حقوق الطبع محفوظة للموقع © 2009