الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 09 مايو 2016 - 2 شعبان 1437هـ

هل يشرع أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه والده؟

السؤال:

والدي لم يعق عني وقد توفي، وأنا الآن عندي ولدان: الأول قارب الخمس سنوات، والثاني قارب الثلاث سنوات، فهل الواجب عليَّ أن أعق عن نفسي أولاً أم عن ولداي؟ وهل تجزئ عن الذكر شاة واحدة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيستحب أن تعق عن ولديك أولاً، ثم إن تيسر فعق عن نفسك؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "عَقَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا" (رواه الطبراني والبيهقي، وحسنه الألباني).

ويجزئ عن الذكر شاة واحدة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، والأفضل أن يعق بشاتين عن الغلام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).