الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 28 أبريل 2016 - 21 رجب 1437هـ

الاتفاق على حوافز غير ملزمة للعمال بديلاً عن الجمع بيْن الراتب والنسبة على عمل واحد

السؤال:

1- علمتُ أنه لا يجوز الجمع للعمال بيْن المرتب والنسبة معًا، ولكن هذه إشكالية كبيرة إذ الغرض مِن النسبة تحميس العمال على العمل والبيع والتوزيع... وإلا فإن تحديد أجر محدد فقط قد يضر بصاحب العمل والشركة، فهل هذا غير معتبر؟

2- هل يجوز كبديل تحديد حوافز معينة كأن أقول للعامل والمندوب والموزع أجرك الأساسي كذا... ولك حوافز كبديل عن النسبة حسب ما يتيسر لي، فلو الأمور ستمشي بصورة جيدة ستأخذ حوافز وإلا لن أعطيك شيئًا؟

3- هل يجوز أن تكون هذه الحوافز غير محددة أم يلزم أن تكون محددة؟ أم كلا الأمرين جائز طالما سيكون الاتفاق على أنها غير ملزمة لي ولهم، وأنها مجرد وعد غير ملزم مني لهم إذا أعجبتني أرباح العمل؟ فما الحكم في كل ما سبق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيمكن جعل النسبة تطوعًا خارج العقد، فهي وعد وليس بعقد.

2- يمكن أن يجعل الأجر الثابت على عمل، والنسبة على عمل آخر.

3- في صورة الوعد خارج العقد يجوز أن تكون غير محددة، أما في الصورة الثانية "النسبة على عمل آخر غير ما يستحق الأجر عليه"؛ فيلزم أن تكون محددة.