الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 26 أبريل 2016 - 19 رجب 1437هـ

المزايدة على الشيء المجهول

السؤال:

دخلتُ مزادًا على ظرف مغلق وبداخله رقم، وهذا الرقم يخص شيئًا داخل علبة وحسب الحظ إما أن يكون شيئًا غاليًا أو رخيصًا، وقمتُ بالمزايدة حتى وصلتُ لمبلغ اتضح لي أنه أعلى من ثمن الشيء الذي في العلبة، فهل هذا المبلغ حرام دفعه؟ وهل المشاركة من أصلها حرام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر "وهذا منه بلا شك"، فهذه الصورة مِن المزاد محرمة مِن أصلها، وقد وقع العقد باطلاً لجهالة المبيع.

فإذا ظهر المبيع، وأراد الطرفان أن يجددا عقدًا جديدًا على أي ثمن يتراضيا عليه؛ جاز بعد إلغاء الأول وإبطاله.