الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 21 يناير 2009 - 24 محرم 1430هـ

حكم أخذ التائب من المال الحرام لحاجته واعتبار ذلك دينًا عليه

السؤال:

أخي كان يعمل في كازينو لتقديم الخمور والمأكولات والمشروبات، لكن نسبة الخمور تقريبًا 75% من دخل المحل ودخله، بعد فترة -هداه الله-؛ فقرر ترك العمل والبحث عن عمل حلال، لكنه جلس في المنزل قرابة السنة والنصف ومعه من المال الحرام تقريبًا 13 ألف جنيه، فقرر فتح مشروع تجاري بناءً علي فتوى بأنه مضطر ثم بعد ذلك يتخلص من رأس المال، وبالفعل اشترى محل إيجار جديد خمس سنوات وشاركته أنا وأبي بمال حلال تقريبًا أربعة آلاف جنيه، وبدأ المحل في الربح، وبعد فترة بدأنا في التخلص من رأس المال بجدول ثابت، وبعد ما كثر الربح وزاد فكرنا في شراء محل تمليك بمساعدة صديق أبي "أخي الثلث وأنا وأبي الثلث وصديق أبي الثلث"، وذات يوم سمعت بعض المشايخ يقولون يجب التخلص من رأس المال مضافًا إليه الربح فخفت خوفًا شديدًا، وحاولت البحث عن مخرج بأي حال فقررت شراء نصيب أخي من المحل الإيجار فاقترضت مالاً من العمل وقمت ببيع ذهب زوجتي وحسبت نصيب أخي في المحل الإيجار واشتريته وأخذ أخي مني المال وأنفقه في مصلحة المسلمين وجعلته يعمل عندي كأجير.

السؤال الآن

1- هل برأت ذمتي أمام الله؟ وما حكم هذا البيع؟ وهل هنا شبهة في مالي خاصة أنه أصله حلال ولو هنا شبهة فماذا أفعل؟

2- بالنسبة لأخي يعمل عندي أجيرًا وأعطيه أكثر من نصف الربح حتى يتخلص بمقدار نصيبه من المحل التمليك أيضًا؛ لأنه شريك معي الآن، فهل على أخي ذنب؟

3- هل ظروف أخي تجعله في حكم المضطر؟

4- إذا كان الذي فعلناه صحيح؛ فلماذا أخاف عندما آكل من هذا المال علىالرغم من أن رأس مالي حلال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي أراه أنه إذا كان محتاجًا للمال المحرم فيمكن أن نعتبره قرضًا لنعينه على الرزق الحلال والخروج من الحرام، وإن كان الأحوط هو إخراج المال مع ربحه، أما ما فعلت فأرى -إن شاء الله- أن ذمتك قد برئت، وإذا كان الفقير له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقوم بأمره، وقد نص العلماء على أن مَن كان عمله في بيع الجواهر -مثلاً- أعطي ما يمكنه أن يقيم به تجارته؛ فأخذه مِن أموال المصالح وعلى جهة القرض أولى بالجواز. والله أعلم.